ولا والد، فمن له ولد لا يُفرض لها معه النصف.
فلما بطل سقوطُها وفرضُها (١) لم يبقَ إلاّ أن تكون (٢) عصبة أولى من عصبة البعيد (٣)، كالعم وابن العم. [وهذا قول الجمهور] (٤)، وقد دل عليه حديث البخاري (٥) عن ابن مسعود [لما ذكر له] (٦) أن أبا موسى وسلمان بن ربيعة قالا في بنتٍ وبنتِ ابن وأختٍ: للبنت النصف، وللأخت النصف، وائتِ ابنَ مسعودٍ فسيتابعني (٧) ٠ [فقال] (٨): لقد ضللت إذًا وما أنا من المهتدين، لأقضين فيها بقضاء رسول الله - ﷺ -: للبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي للأخت.
(١) من هنا إلى قوله "رجل ذكر، فقد تناولها الحديث ..." ص (٣٢٩) اضطرب ترتيب الكلام في س، ع. وقد سبقت الإشارة إليه في المقدمة.
(٢) س، ع: "يكون".
(٣) ع:"العصبة البعيدة".
(٤) من ع.
(٥) أخرجه البخاري (٦٧٣٦، ٦٢٤٢)، وليس عنده ذكر سلمان بن ربيعة، وقد جاء ذكره في طرق أخرى لهذا الحديث عند عبد الرزاق (١٠/ ٢٥٧) وسعيد بن منصور (٣: ١/ ٥٩) وأحمد (١/ ٣٨٩، ٤٢٨، ٤٤٠، ٤٦٣) والدارمي (٢٨٩٣) وأبي داود (٢٨٩٠) والترمذي (٢٠٩٣) والنسائي في " الكبرى" (٤/ ٧٥ - ٧١) وابن ماجه (٢٧٢١) والطحاوي (٤/ ٣٩٢) والدارقطني (٤/ ٧٩ - ٨٠) والحاكم (٤/ ٣٣٤) والبيهقي (٢/ ٢٥٦).
(٦) من ع.
(٧) ع: "فإنه سيتابعنا".
(٨) زيادة من سائر النسخ.