تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[الأب] (١) الباقي معها لم يلزم أن يُعطَى غيرُه مثل ما أُعطِي.

وإنما أعطينا سائر العصبة بقوله: (وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ) (٢)، وبقوله: (وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ) (٣)، وبقول النبي - ﷺ -: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما

أَبْقتِ الفرائضُ فلأولَى رجلِ ذكرِ". (٤).

(١) زيادة من سائر النسخ.

(٢) سورة الأنفال: ٧٥.

(٣) سورة النساء: ٣٣.

(٤) سبق تخريجه.

جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم · الجزء ٢ · الصفحة ٣١٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلمج ٢ · ص ٣١٧