تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المعنى، والمعنى هو المقصود. وكتب ابن الحبال عنوانًا لها: «الاعتبار بموجب اللفظ والمعنى شرعًا لا ظنًّا».

وقد أحال فيها شيخ الإسلام على ما كتبه في «بيان بطلان التحليل»، و«القواعد الكبار الفقهية الدمشقية» وهي المنشورة بعنوان «القواعد النورانية الفقهية».

٢١. فصل: الشروط في النكاح.

(ق ١٨٢/و- ١٨٢/ظ)، حرَّر فيه شيخ الإسلام القول مختصرًا في ما يصحُّ وما يحرم من الشروط في النكاح، وأثرها في العقد.

٢٢. سؤال منظوم في تحريم نكاح المحلل وبطلانه، وجوابه.

(ق ١٧٩/و- ١٨١/ظ)، وهو سؤال منظوم من بحر الخفيف، أجاب عنه شيخ الإسلام بجواب منظوم من بحره ورويِّه، اشتمل على مسألتين: الأولى في تحريم نكاح المحلِّل وبطلانه، وهي عماد السؤال، والثانية في حكم سابِّ أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - ومُبغضِه.

وذكر ابن الحبال في آخر الجواب قول الحسين بن سونج صاحب شيخ الإسلام: «قابلتُه بنسخةٍ مقروءة على المُجِيب، وعليها خطُّه، على يد أحمد الزُّهري». وترجمتُ في الحاشية هناك لابن سونج والزهري.

٢٣. مسألة في حكم اللعب بالشطرنج.

(ق ١٢٠/و- ١٢١/و)، نقلها ابن الحبال عن خط ابن المحب.

وهي مسألة نافعة، وفيها زياداتٌ في الاستدلال والاحتجاج على غيرها

جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم · الجزء ١٣ · الصفحة ٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلمج ١٣ · ص ٢٣