تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِرْيَابِيُّ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَقْدِسِيُّ، ثنا أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدِ، ثنا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ⦗١٠٠⦘، قَالَ: «لَا تَغْدُوا يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى تَأْكُلُوا، وَلَا تَأْكُلُوا يَوْمَ النَّحْرِ حَتَّى تُذَكُّوا أَوْ تَنْحَرُوا»

أحكام العيدين للفريابي · الصفحة ٩٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أحكام العيدين للفريابيص ٩٩