تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٨٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا قُتَيْبَةُ، ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «لَا صَلَاةَ قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ»،

⦗٢٣٨⦘

١٨٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا قُتَيْبَةُ، ثنا هُشَيْمٌ عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ

أحكام العيدين للفريابي · الصفحة ٢٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أحكام العيدين للفريابيص ٢٣٧