أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِرْيَابِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو مَسْعُودٍ، ثنا أَبُو الْيَمَانِ، أَبْنَا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّهُ كَانَ ⦗٢٣٠⦘ لَا يُسَبِّحُ قَبْلَ الْعِيدَيْنِ وَلَا بَعْدَهُمَا، وَيُبَكِّرُ بِالْخُرُوجِ إِلَى الْخُطْبَةِ وَالصَّلَاةِ لِكَيْمَا يُصَلِّي أَحَدٌ قَبْلَهُمَا "
أحكام العيدين للفريابي · الصفحة ٢٢٩