تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا جَرِيرٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُرْسِلُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ إِلَى الْمُصَلَّى، وَكَانَ يَجْهَرُ بِالتَّكْبِيرِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ الْمُصَلَّى، وَفِي الْمُصَلَّى حَتَّى يَخْرُجَ الْإِمَامُ، وَكَانَ لَا يُصَلِّي قَبْلَهُمَا، وَلَا بَعْدَهُمَا»

أحكام العيدين للفريابي · الصفحة ١١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أحكام العيدين للفريابيص ١١٢