تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، قَالَ: سُئِلَ رَبِيعَةُ عَنْ وَقْتِ الْفِطْرِ، وَالْأَضْحَى، قَالَ رَبِيعَةُ: «إِذَا طَلُعَتِ الشَّمْسُ فَالتَّعْجِيلُ فِيهِمَا أَحْسَنُ مِنَ التَّأْخِيرِ»

أحكام العيدين للفريابي · الصفحة ١٠٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أحكام العيدين للفريابيص ١٠٦