تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إسناده لا يوجد أصح منه.

قلت: إسناده صحيح.

وفي رواية له أخرجها هؤلاء إلا ابن أبي شيبة بلفظ ((قال: يقطع الصلاة الكلب والخنزير واليهودي والنصراني والمجوسي والمرأة الحائض. قال ابن حزم: إسناده لا يوجد أصح منه أيضًا. وللرواية الأولى شاهد صحيح من حديثه المرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة في صحيحه وسيأتي إن شاء الله تعالى.

5 - وعن بكر بن عبدالله المزني قال: كنت أصلي إلى جنب ابن عمر فدخل بيني وبينه - يريد جروًا – فمرَّ بين يدي فقال لي ابن عمر: أما أنت فأعد الصلاة. وأما أنا فلا أعيد لأنه لم يمر بين يدي. وفي رواية ((إن جروًا مرَّ بين يدي ابن عمر فقطع عليه صلاته)).

أخرجه ابن أبي شيبة (1) وابن حزم (2). وقال: هذا أصح إسناد يكون. قلت: وإسناده صحيح.

6 - وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: الكلب الأسود شيطان وهو يقطع الصلاة. أخرجه عبدالرزاق (3) وابن أبي شيبة (4). وفي سنده ليث بن أبي سليم وفيه مقال.

7 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جعلتمونا بمنزلة الكلب والحمار. وإنما يقطع الصلاة الكلب والحمار والسنور. أخرجه ابن أبي شيبة (5) وابن حزم (6). وإسناده حسن. وله شاهد صحيح من حديثها المرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - عند أحمد كما سيأتي إن شاء الله بلفظ ((ولا يقطع صلاة المسلم شيء إلا الحمار والكافر والكلب والمرأة)).

(1) () مصنف ابن أبي شيبة (1/ 282).

(2) () المحلى لابن حزم (4/ 15).

(3) () مصنف عبدالرزاق (2/ 28).

(4) () مصنف ابن أبي شيبة (1/ 281).

(5) () مصنف ابن أبي شيبة (1/ 280).

(6) () المحلى لابن حزم (4/ 15).

إثلاج الصدور بحكم قطع الصلاة بالمرور · الصفحة ٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إثلاج الصدور بحكم قطع الصلاة بالمرورص ٨