تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهو كما قالا. وأما حديث عائشة رضي الله عنها فأخرجه أحمد (1). ولفظه قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يقطع صلاة المسلم شيء إلا الحمار والكافر والكلب والمرأة فقالت عائشة: يا رسول الله لقد قرنا بدواب سوء)).

قال الهيثمي (2): رجاله موثقون. وقال العراقي (3): رجاله ثقات.

قلت: وهو كما قالا رجاله رجال الصحيح. إلا أن لفظ ((الكافر)) فيه نظر.

وأما حديث عبدالله بن مغفل رضي الله عنه فأخرجه أحمد (4) وابن ماجه (5) وابن حبان (6). ولفظه ((يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة)). وصححه الألباني (7). قلت ورجاله رجال الصحيح.

وأما حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فأخرجه عبدالرزاق (8) بلفظ ((يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة))، وفي سنده عمارة بن جوين العبدي وهو متروك.

وأما حديث الحكم بن عمر والغفاري رضي الله عنه فأخرجه الطبراني (9) بلفظ ((يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة)) ورجاله ثقات إلا عمر بن رُديح البصري ضعفه أبو حاتم ووثقه ابن حبان وابن معين وابن شاهين وابن أبي خيثمة (10) وفيه عنعنة الحسن البصري وهو مدلس. وكل هذا لا

(1) () مسند الامام أحمد (6/ 84).

(2) () مجمع الزوائد (2/ 60).

(3) () بواسطة نقل المباركفوري في تحفة الأحوذي (2/ 310).

(4) () مسند الإمام أحمد (4/ 86) و (5/ 57).

(5) () سنن ابن ماجه (1/ 306) رقم 951.

(6) () صحيح بن حبان (4/ 53) رقم 2379.

(7) () صحيح الجامع الصغير للألباني (6/ 351) رقم 7984.

(8) () مصنف عبدالرزاق (2/ 27) رقم 2350.

(9) () المعجم الكبير للطبراني (3/ 211) رقم 3161.

(10) () راجع ترجمة عمر بن رُدَيح في ثقات ابن حبان والجرح والتعديل لابن أبي حاتم والميزان ولسانه.

إثلاج الصدور بحكم قطع الصلاة بالمرور · الصفحة ١٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إثلاج الصدور بحكم قطع الصلاة بالمرورص ١٤