تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

... أي وجوبها مما تيسر عليه وإلا سقطت عنه.

... 5368- رجل: سلمة بن صخر. بعرق: وعاء من خوص يسمى الزنبيل أيضا يسع خمسة عشر صاعا إلى عشرين. على أحوج منا: أي فقر منا، هذا محل الترجمة من حيث اهتمام الرجل بنفقة أهله وهو معسر، فلولا اهتمامه بها لبادر وتصدق بالثمر. فأنتم إذا: أحق به، أي والكفارة باقية عليه.

14- باب "وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ"(1):

"أي وعلى وارث الأب وهو الصبي نفسه"، قاله الضحاك وقبيصة(2)، وعليه اقتصر الجلال(3) وشيخ الإسلام(4)، وبه صدر البيضاوي(5)، أي عليه في ماله إذا ورث أباه إرضاع نفسه، قاله ابن عطية(6) / مبينا به كلام الضحاك وقبيصة، أي أجرة رضاعه وما ينوبه هو فقط من غطاء ووطاء، وأما رزق أمه وكسوتها فلا شيء عليه منه، ولو مات والده وهو حمل في بطن أمه، فلا نفقة لها عليه من ماله ولا من مال والده، قاله ابن سلمون(7) وغيره.

... وهل على المرأة - أي الأم - منه: أي من الإنفاق على ولدها وإرضاعه إن مات أبوه، شيء: مذهبنا أنه لا شيء عليها منه إلا أن يكون عديما لا مال له فيلزمها إرضاعه بنفسها أو بأجر من عندها، وإن كان له مال استحقت أجر رضاعها من ماله.

(1) - سورة البقرة، الآية 233.

(2) - قبيصة بن ذؤيب بن حلحلة الخزاعي المدني.

روى عن بلال وعثمان بن عفان وحذيفة وعمرو بن العاص.

وعنه الزهري ورجاء بن حيوة ومكحول وأبو قلابة الجرمي.

ترجمته في: تهذيب التهذيب 8/346-347.

(3) - في حاشيته ص: 55.

(4) - في تحفة الباري 3/219.

(5) - في أنوار التنزيل 1/245.

(6) - في المحرر الوجيز 2/296.

(7) - أبو القاسم سلمون بن علي بن عبد الله بن سلمون الكناني، قاضي الجماعة بغرناطة.

اشتهر بكتابه العقد المنظم للحكام فيما يجري بين أيديهم من الوثائق والأحكام، وهو مطبوع بهامش تبصرة الحكام لابن فرحون.

توفي سنة 767 هـ.

ترجمته في: الديباج المذهب 1/397-398، وشجرة النور الزكية 1/213.

إتحاف القاري بدرر البخاري · الصفحة ٩٢٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إتحاف القاري بدرر البخاريص ٩٢٧