تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

... ابن بطال: ( التلاعن لا يكون إلا عند السلطان أو عند من استخلفه السلطان من الحكام، وهذا إجماع) هـ، وسمي لعانا القول لرجل: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.

... " يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ "(1): أي بالزنا.

... في الفرائض: أي في الأمور المفروضة، وهو قول بعض أهل الحجاز: كمالك وغيره، قال الشيخ: ( وأَشَارَ الأَخْرَسُ أَوْ كَتَبَ)(2).

... " إلا رمزا ": من قوله تعالى: " قَالَ ءَايَتُكَ أَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاَثَةَ أَيَّام اِلاَّ رَمْزًا"(3)، وقال بعض الناس - هم الحنفية -: لا حد ولا لعان: بالإشارة من الأخرس وغيره، وكذلك العتق: بالإشارة، وح فالتفرقة بين القذف والطلاق بلا دليل تحكم.

... فأشار بأصابعه: أي الثلاث. تبين منه: وهذا مذهبنا أيضا.

... إذا كتب الطلاق بيده لزمه: وكذا غير الأخرس يلزمه ما كتبه، قال الشيخ: (وبالكتابةِ عَارِفًا أَوْ لاَ إِنْ وَصَلَ الْكِتَابُ)(4).

... إن قال: أشار برأسه لشيء، أي شيء كان طلاقا أو لعانا أو غيرهما. جاز: ومضى، وهذا مذهبنا أيضا، قال في تحفة ابن عاصم:

ومِنْ أَصَمَّ أَبْكَمَ العُقُودَ - جائزةٌ ويَشْهَدُ الشُّهُودُ(5).

... 5300- ثم قال: أشار. كالرامي بيده: أي كمن كان في كفه شيء فرمى به ثلاثا، يعني وقبض إبهامه في المرة الثالثة.

... 5303- الإيمان هاهنا: لإذعان أهله بسرعة. في الفدادين: جمع فداد، غليظ الصوت.

... 5304- شيئا: قليلا، إشارة إلى تفاوت ما بينهما.

... (والغرض من هذه الأحاديث الخمسة تحقيق اعتبار الإشارة بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم -)، قاله الكرماني(6).

26- باب إذا عرض بنفي الولد:

(1) - سورة النور، الآية 6.

(2) - مختصر خليل 1/211.

(3) - سورة آل عمران، الآية 41.

(4) - مختصر خليل 1/190-191.

(5) - تحفة ابن عاصم ص:63.

(6) - في الكواكب الدراري 19/219.

إتحاف القاري بدرر البخاري · الصفحة ٩٠٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إتحاف القاري بدرر البخاريص ٩٠٩