... قالت: لشقائها. للسوقة: أي لواحد من الرعية، وإنما قالت ذلك لأنها /لم تعرفه - صلى الله عليه وسلم - كما صرحت بذلك فيما يأتي في الأشربة. بمعاذ: أي بالذي يستعاذ به. رَازِقِيَّيْنِ: أي ثوبين رازقيين، والرازقية ثياب من كتان بيض طوال(1)، أي متعها بذلك إما وجوبا أو تفضلا.
... وألحقها بأهلها: ردها إليهم، قال أبو أسيد: " فلما وصلت بها إليهم تصايحوا وقالوا إنك لغير مباركة، فما دهاك؟ قالت خدعت، وقيل إنها ماتت كمدا"(2).
... 5258- تعرف ابن عمر؟ أي وشدة اتباعه للسنة. إن عجز واستحمق: فلم تكن منه الرجعة، أتبقى المرأة معلقة لا هي ذات زوج ولا مطلقة، فلابد من احتسابه بتلك التطليقة.
... 4- باب من أجاز طلاق الثلاث:
... أي دفعة واحدة أو مفرقة، أي أمضاه.
... قال ابن رشد: ( مما أجمع عليه فقهاء الأمصار ولم يختلفوا فيه أن المطلقة ثلاثا في كلمة واحدة لا تحل لمطلقها إلا بعد زوج) هـ.
... وقال ابن عبد البر: ( لا أعلم أحدا من أهل السنة قال بخلاف هذا، إلا الحجاج بن أرطأة (3) وابن مقاتل وابن إسحاق وكلهم ليس بفقيه، ولا حجة فيما قالوه).
... " الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ "(4): يشمل ما إذا كانت دفعة واحدة أو مفترقين، وقيس عليها الثلاث(5).
(1) - انظر الفتح 9/450.
(2) - هذه الرواية لابن سعد، انظر الفتح 9/450.
(3) - الحجاج بن أرطأة بن ثور النخعي الكوفي.
من كبار الحفاظ، وولي قضاء البصرة.
توفي سنة 145هـ.
ترجمته في: تاريخ بغداد 8/230، وتهذيب التهذيب 2/196.
(4) - سورة البقرة، الآية 229.
(5) - (الحاصل أن مراده - أي البخاري - دفع دليل المخالف بالآية لا الاحتجاج بها لتجويز الثلاث، هذا الذي ترجح عندي)، قاله في الفتح 9/457.