تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

... 5203- فناداه: كذا في جميع نسخ الصحيح بحذف الفاعل(1)، وهو بلال كما في مسلم وغيره.

94- باب ما يكره من ضرب النساء:

لغير موجب/، وقول الله عز وجل: " وَاضْرِبُوهُنَّ " (2)عند موجبه كالنشوز، أي ضربا غير مبرح: أي شديد الأذى.

... 5204- جلد العبد: أي مثل جلده، ففيه أن ضرب الرقيق فوق ضرب الحر والزوجة(3).

... ثم يجامعها في آخر اليوم: هذا بيان لتقبيح فعله لما فيه من التناقض، ولأن الأدب مع سرعة الفيئة لا يفيد.

95- باب لا تطيع المرأة زوجها في معصية:

... إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

... 5005- فَتَمَعَّطَ شعرها: تناثر وانتتف. لعن الموصلات: لشعر، أي بشعر أو بغيره كما هو ظاهره، وهو قول الجمهور، انظر كتاب اللباس، وإذا كان الواصل ملعونا كان الوصل معصية، فمن ثم نهى - صلى الله عليه وسلم - عن طاعة الزوج فيه، فظهرت المناسبة.

96- باب: " وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا اَوِ اعْرَاضًا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أن يَّصَّالَحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ" (4)

... 5206- نشوزا: ترفعا عليها، بترك مضاجعتها والتقصير في نفقتها لطموح عينه إلى أجمل منها. أو إعراضا:عنها بوجهه.لا يستكثر: لكبر أو قبح.والقسمة لي: في المبيت.

97- باب الْعَزْل:

(1) - نقلا عن الفتح 9/377.

(2) - سورة النساء، الآية 34.

(3) - أخرج النسائي من حديث عائشة : ( ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة له ولا خادما قط، ولا ضرب بيده شيئا قط إلا في سبيل الله أو تنتهك حرمات الله فينتقم لله)، انظر الفتح 9/379.

(4) - سورة النساء، الآية 128.

إتحاف القاري بدرر البخاري · الصفحة ٨٧٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إتحاف القاري بدرر البخاريص ٨٧٦