تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

... واختلف في الصلاة الوسطى ما هي على عشرين قولا، حكاها ابن حجر(1) وابن غازي والحطاب وغيرهم، ونظمها سيدي عبد الواحد الونشريسي(2) في قوله:

كل من الخمس فهي فالجمعة ... - ... فالوتر فالظهر وجمعة معه

فالخوف فالعيدان فهي مبهمة ... - ... في الخمس فالصبح ومعها العتمة

فصبح أو عصر على التردد ... - ... ثم صلاتنا على محمد

فالصبح مع عصر فوقف فالضحى ... - ... ثم الجماعة بها الوسطى اشرحا هـ

... ومذهب مالك والشافعي رحمها الله وجمهور أصحابهما أنها الصبح، ومذهب الحنفية وبعض الشافعية أنها العصر، واختار ابن أبي جمرة أنها الصبح والعصر، قال: " وذكر بعض أحبائه أنه رآه مناما يعرض ذلك على النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقال له - صلى الله عليه وسلم -: حسن ما قلت، وما ظهر لك حق)، هـ من بهجته.

(1) - في الفتح 8/247-249 (في سياق طويل).

(2) - عبد الواحد بن أحمد بن يحيى الونشريسي، أبو أحمد.

ولد بفاس.

له: شرح على ابن الحاجب، ونظم قواعد إيضاح المسالك، والفهرسة.

توفي مقتولا بفاس عام 955هـ.

ترجمته في: نيل الابتهاج 188، ودليل مؤرخ المغرب الأقصى 347.

إتحاف القاري بدرر البخاري · الصفحة ٤٧٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إتحاف القاري بدرر البخاريص ٤٧٣