... 4496- نرى من أمر الجاهلية: ( في رواية ابن السكن: " نرى أنهما من أمر الجاهلية")(1)، وبها يستقيم الكلام، وأفاد بهذا أن لنزولها سببين، وقدمنا إيضاح ذلك في الحج.
22- باب قوله تعالى: "وَمِنَ النَّاسِ مَن يَّتَّخِذُ مِن دُونِ اللهِ أَندَادًا" - البقرة 165-:
من الأصنام.
... 4497- دخل الجنة: إما أولا، أو بعد نفوذ الوعيد فيه.
... ... ... 23- باب: " يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ ":
فرض، " عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ": أي المماثلة، "فِي الْقَتْلى": وصفا وفعلا، "الْحُرُّ بِالْحُرِّ": أي الحر يقتل بقتله الحر ولا يقتل بقتله/ العبد، "وَالاُنثى بِالاُنثى": وبينت السنة أن الذكر يقتل بالأنثى، والأنثى بالذكر، وأجمعت عليه الأمة، وأنه تعتبر المماثلة في الدين، فلا يقتل مسلم ولو عبدا، بكافر ولو حرا(2)، "فَمَنْ": مبتدأ واقعة على القاتل، أي فالقاتل الذي "عُفِيَ لَهُ": أي عنه،"مِنَ اَخِيهِ": أي من دم أخيه المقتول، "شَيْءٌ" من العفو بأن ترك القصاص منه، ورضي بالدية، "فَاتِّبَاعٌ "...إلخ: خبر "يتبع" القاتل بالدية، "بِالْمَعْرُوفِ": بلا عنف، ويؤدي الدية، "بِإِحْسَانٍ": بلا مماطلة ولا بخس، " ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ": حيث وسع عليكم في ذلك، وخير بين العفو والقصاص والدية، ولم يحتم واحدا كما حتم على اليهود القصاص وحرم عليهم العفو، وحتم على النصارى العفو وحرم عليهم القصاص، " فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذَلِكَ": المذكور من العفو وما معه.
(1) - نقلا عن الفتح 8/222، وهي رواية صحيحة عند الحافظ اليونيني، انظر صحيح البخاري 6/28.
(2) - أدلة ذلك أن الله اشترط المساواة في المجازاة، ولا مساواة بين الكافر والمسلم، وقال عز وجل: "فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنَ اَخِيهِ شَيْءٌ"، ولامؤاخاة بينهما، وخالف في ذلك، وخلافهم مشهور.
انظر أحكام القرآن لابن العربي 1/61-62.