تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أيضا. فقلت: بعد الفراغ من الصلاة. ألم يقل الله: "اِسْتَجِيبُوا"… إلخ – الأنفال 24-، فإجابته - صلى الله عليه وسلم - فرض ولو في داخل الصلاة، يعصي المرء بتركها، قاله القاضيان عبد الوهاب(1) والباجي، وهل تبطل الصلاة التي وقعت فيها إجابته عليه السلام أم لا، قال ابن كنانة (2): ( لا تبطل) هـ، نقله الزرقاني على المواهب قائلا: ( هو المعتمد ومذهب مالك)هـ(3).

... وقال الدماميني: ( هذا دليل على أنه لم يقبل اعتذاره بأنه كان في الصلاة، وقد قال بعض الحذاق: إن هذا من خواصه عليه الصلاة والسلام أن يجيبه من هو في الصلاة، ولا تبطل صلاته بذلك، وهو قول ابن كنانة، كذا قال السفاقسي) هـ. ...

... ونقل الحطاب(4)

(1) - أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي، الفقيه الحافظ.

أخذ عن الأبهري، وتفقه بابن القصار وابن الجلاب والباقلاني.

ألف في المذهب والخلاف والأصول مؤلفات شتى، منها: الإشراف على مسائل الخلاف، والتلقين، وشرح الرسالة، وشرح المدونة، والنصرة لمذهب إمام دار الهجرة. توفي سنة 422هـ.

ترجمته في: الديباج المذهب 2/26، وشجرة النور الزكية 1/103-104.

(2) - أبو عمر عثمان بن كنانة مولى عثمان بن عفان، من فقهاء المدينة الذين لازموا الإمام مالك.

قال ابن بكير: لم يكن عند مالك أضبط ولا أدرس من ابن كنانة. توفي سنة 186هـ وهو حاج.

ترجمته في: ترتيب المدارك 3/21-22، وطبقات الفقهاء للشيرازي 146.

(3) - وعند الحافظ في الفتح 8/200: (وما جنح إليه القاضيان من المالكية هو قول الشافعية على اختلاف عندهم –بعد قولهم بوجوب الإجابة- هل تبطل الصلاة أم لا).

(4) - أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن حسين الرعيني، المشهور بالحطاب.

قرأ على الحطاب الكبير والقلقشندي وابن فهد، وعنه التاجوري وابنه يحيى الحطاب.

له: الرسالة، وشرح قرة العين للجويني، وشرح قواعد عياض. توفي سنة 954هـ.

ترجمته في: شجرة النور الزكية 1/270، والفكر السامي 2/270.

إتحاف القاري بدرر البخاري · الصفحة ٤٤٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إتحاف القاري بدرر البخاريص ٤٤٠