تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهذا الذي ذكره، قال الشيخ سيدي محمد الرهوني: (لا يوافق مذهبنا، ثم بين عدم موافقته له، وقال معترضا على من استدل به من أئمتنا: النص فيه عندنا موجود، ففي الأجهوري عند قول الشيخ خ: "وعفي عما يعسر" (1)، ما نصه: مما يعسر الوشم، قال شيخنا: الوشام نجس حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة، ومع ذلك - فقال عبدالوهاب - يجزئ معه الوضوء والغسل، فيكون من قسم المعفو عنه) هـ.

5944 - العين حق: أي الإصابة بها أمر ثابت بفعل الله تعالى. ونهى: نهي تحريم. عن الوشم: جمع بينهما ردا على من زعم أن الوشم يرفع العين.

5945 - رأيت أبي فقال: وقع هنا حذف، وأصله: رأيت أبي اشترى غلاما حجاما فكسر محاجمه، فقيل له في ذلك فقال ... إلخ. نهى عن ثمن الدم: أي عن أجرة الحجام، وتقدم أن النهي منسوخ. وثمن الكلب: غير المأذون في اتخاذه. وآكل: بالنصب كما بعده، أي: ولعن آكل ... إلخ.

85 - باب المستوشمة:

الطالبة لفعل الوشم بها، أي ذمها.

تنبيه: قال الأبي: (الحديث لا يتناول / من تصنع الوشم بالحبر ثم تزيله، عياض: وأجاز مالك للمرأة أن توشي يدها بالحناء) هـ

قال الشيخ التودي: (ما لم يصر حائلا كالنشادر)، قال: (ولا يجوز للمرأة أن تشم بالحرقوص وهي تصلي، لأنه يصير لمعة في وجهها يمنعها صحة الوضوء) هـ.

ثم قال الأبي: (عياض: وأما تحمير الوجه وتخضيب الشعر وتطريف الأصابع، فإن لم يكن لها زوج ولاسيد، أو كان لها، وفعلت بغير إذنه، حرم وإلا جاز، وأجاز مالك الكحل للنساء، ويكره للرجال) هـ.

وفي المعيار: (تزويق الحناء جائز عند مالك، وكرهه عمر، وقال: إنما تخضب يديها كلها، أو تدع، وأنكره مالك على عمر) هـ.

المناوي: (ويحرم خضب يد الرجل ورجله بحناء على ما قاله العجلي (2)

(1) - مختصر خليل 1/ 8.

(2) - أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي الكوفي، أبو الحسن.

له: التاريخ، والجرح والتعديل.

نزل طرابلس الغرب.

ترجمته في: مرآة الجنان 2/ 173، وشذرات الذهب 2/ 141.

إتحاف القاري بدرر البخاري · الصفحة ١١٥٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إتحاف القاري بدرر البخاريص ١١٥٠