تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلت : ولعل جميع ما ذكر لم يثبت عند الإمام مالك رضي الله عنه، فقد قال ابن يونس:(سئل مالك عن دفن الشعر والأظفار، فقال : لا أرى ذلك، وهو بدعة)هـ.

وقال الشيخ يوسف بن عمر : يكره دفنها، والله سبحانه أعلم.

62 - باب تقليم الأظفار :

أي مطلوبيتها وسنيتها.

العراقي :(قص الأظفار سنة إجماعا).

المناوي :(ويستثنى من ندبيتها مواضع حالة الإحرام، وعشر ذي الحجة لمن أراد الضحية، وحالة الموت، وحالة الغزو، على ما للمحيط للحنفية) (1).

5892 - وفروا اللحى : أي اتركوها موفرة.

فما فضل: على قبضته. أخذه : أي قصه وأزاله، وهذا هو المستحب عندنا أيضا.

قال في الرسالة : (وقال مالك : ولا بأس بالأخذ من طولها إذا طالت كثيرا) (2).

قال شراحها : (أي يستحب ذلك) (3).

الباجي : (يقص ما زاد على القبضة) (4).

ابن ناجي: (ويستحب الأخذ من عرضها أيضا) (5).

63 - باب إعفاء اللحى :

جمع لحية، وهي الشعر النابت على العارضين والذقن، أي مطلوبية تركها على حالها من غير حلق ولا قص.

قال القاضي عياض : (يكره حلق اللحية، وقصها، وتحريفها، وأما الأخذ من طولها وعرضها إذا عظمت فحسن، بل تكره الشهرة في تعظيمها، كما يكره تقصيرها)هـ.

(1) - فيض القدير 4/519.

(2) - الرسالة ص : 141.

(3) - شرح الرسالة لابن ناجي 2/370.

(4) - شرح الرسالة لابن ناجي 2/370.

(5) - شرح الرسالة لابن ناجي 2/370.

إتحاف القاري بدرر البخاري · الصفحة ١١٣٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إتحاف القاري بدرر البخاريص ١١٣٦