قلت : ولعل جميع ما ذكر لم يثبت عند الإمام مالك رضي الله عنه، فقد قال ابن يونس:(سئل مالك عن دفن الشعر والأظفار، فقال : لا أرى ذلك، وهو بدعة)هـ.
وقال الشيخ يوسف بن عمر : يكره دفنها، والله سبحانه أعلم.
62 - باب تقليم الأظفار :
أي مطلوبيتها وسنيتها.
العراقي :(قص الأظفار سنة إجماعا).
المناوي :(ويستثنى من ندبيتها مواضع حالة الإحرام، وعشر ذي الحجة لمن أراد الضحية، وحالة الموت، وحالة الغزو، على ما للمحيط للحنفية) (1).
5892 - وفروا اللحى : أي اتركوها موفرة.
فما فضل: على قبضته. أخذه : أي قصه وأزاله، وهذا هو المستحب عندنا أيضا.
قال في الرسالة : (وقال مالك : ولا بأس بالأخذ من طولها إذا طالت كثيرا) (2).
قال شراحها : (أي يستحب ذلك) (3).
الباجي : (يقص ما زاد على القبضة) (4).
ابن ناجي: (ويستحب الأخذ من عرضها أيضا) (5).
63 - باب إعفاء اللحى :
جمع لحية، وهي الشعر النابت على العارضين والذقن، أي مطلوبية تركها على حالها من غير حلق ولا قص.
قال القاضي عياض : (يكره حلق اللحية، وقصها، وتحريفها، وأما الأخذ من طولها وعرضها إذا عظمت فحسن، بل تكره الشهرة في تعظيمها، كما يكره تقصيرها)هـ.
(1) - فيض القدير 4/519.
(2) - الرسالة ص : 141.
(3) - شرح الرسالة لابن ناجي 2/370.
(4) - شرح الرسالة لابن ناجي 2/370.
(5) - شرح الرسالة لابن ناجي 2/370.