...إلخ : القاضي عياض :(كذا لكافتهم، وللأصيلي : "يا ثابت"، وهو الصواب إن شاء الله)هـ.
ولم يذكر شاهد الركن الثاني من الترجمة، قال الحافظ : (أشار إلى ما رواه البزار عن أبي هريرة مثل حديث أنس هذا، وزاد: وكذا لأبي بكر ولعمر، أول من عقد عقدة واحدة عثمان بن عفان) (1).
41 - باب القبة الحمراء من أدم :
أي من جلد دبغ وصبغ، أي جواز اتخاذها.
5859 - أتيت النبي صلى الله عليه: وهو بالأبطح(2) في حجة الوداع.
5860 - فجمعهم في قبة من أدم : وذلك في غزوة حنين، وهذا إنما يدل لبعض الترجمة، وكثيرا ما يفعل المص ذلك، قاله الكرماني(3).
وقال ابن حجر :(يمكن أن يقال لعله حمل المطلق على المقيد، وذلك لقرب العهد، فإن قصة أنس كانت في حنين، وقصة أبي جحيفة كانت في حجة الوداع، وبينهما نحو سنتين، فالظاهر أنها هي تلك القبة، لأنه - صلى الله عليه وسلم - ما كان يتأنق في مثل ذلك حتى يستبدل، وإذا وصفها أبو جحيفة بأنها حمراء في الوقت الثاني، فلأن تكون حمرتها موجودة في الوقت الأول أولى)هـ(4)، وهو ظاهر، وتعقب العيني له ساقط(5).
42 - باب الجلوس على الحصير ونحوه :
من الأشياء التي تبسط وليس لها قدر رفيع، أي جواز ذلك.
5861 - يحتجر حصيرا : يتخذه كالحجرة. يثوبون : يرجعون. لا يمل حتى تملوا: لا يقطع منكم فضله حتى تتركوا العمل.
43 - باب المزرر بالذهب :
(1) - الفتح 10/384.
(2) - كل مسيل فيه دقاق الحصى فهو أبطح، وهو يضاف إلى مكة وإلى منى، انظر معجم البلدان 1/74.
(3) - في الكواب الدراري 21/95.
(4) - الفتح 10/385.
(5) - قال في العمدة 22/38: (قلت : هذا الذي ذكره غير موجه، وذلك أن قوله :" حمل المطلق على المقيد"، لا يصح أن يكون في هذا الموضع على ما لا يخفى على المتأمل، مع ما فيه من الخلاف، وبقية كلامه احتمال بعيد، والأحسن أن يقال إن أنس رضي الله تعالى عنه اختصر فيه، وترك ذكر لفظ الحمراء).