تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أنه قال: (شارب المطبوخ إذا كان يسكر أعظم ذنبا من شارب الخمر، لأن شارب الخمر يشربها وهو يعلم أنه عاص بشربها، وشارب المطبوخ يشرب المسكر ويراه حلالا، وقد قام الإجماع على أن قليل الخمر وكثيره حرام، وثبت قوله - صلى الله عليه وسلم -: " كل مسكر حرام "، ومن استحل ما هو حرام بالإجماع كفر) (1).

قال: أبو الجويرية(2). هو الشراب الحلال الطيب : لأنه عصير العنب الحلال. قال : ابن عباس. ليس بعد الحلال الطيب : وهو العصير إثر عصره. إلا الحرام الخبيث : وهو الباذق حيث تغير عن حالته الأولى إلى أن صار خمرا.

5599 - يحب الحلواء والعسل : بمعنى أنه إن وجدها نال منهما نيلا صالحا.

11 - باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر :

المنقعين في ماء ونحوه، أي لا يخلط نقيعهما، إذا كان : أي خلطهما، أي خلط نقيعهما، مسكرا : أي من شأنه أن يسكر، وكذا غيرهما من كل ما يسرع إليه الإسكار عند خلطه، أي خلط نقيعه كتمر أو زبيب أو زهو أو بسر، مع رطب، وكحنطة مع شعير، أو أحدهما مع تين أو عسل، أما ما لا يسرع إليه الإسكار كخلط ماء بعسل أو بلبن فلا يضر، هذا مذهبنا.

وأنا لا يجعل إدامين في إدام: الإدام ما يؤتدم به، أي لا يجمع بينهما، والعلة فيه السرف، وفيما قبله الإسكار، قال ابن المنير : (وهو مطابق لحديث جابر وأبي قتادة)، وقال المهلب (لايصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه شيء، وإنما جاء النهي عنه عن عمر للسرف).

(1) - الفتح 10/81.

(2) - حطان بن خفاف بن زهير بن عبد الله بن رمح بن عرعرة، أبو الجويرية الجرمي.

روى عن ابن عباس ومعن السلمي وبدر بن خالد.

وعنه السفيانان وشعبة وأبو عوانة وشريك.

ترجمته في: تهذيب التهذيب 2/396.

إتحاف القاري بدرر البخاري · الصفحة ١٠١٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إتحاف القاري بدرر البخاريص ١٠١٤