تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي استحبابه عند كافة العلماء.

قال الزرقاني عند قول الشيخ : (ووَجَبَ نِيَتُهَا وتَسْمِيَةٌ إِنْ ذَكَرَ) (1)، ما نصه : (ويندب أن يزيد: والله اكبر، ولا يزيد : الرحمن الرحيم، وقاله أبو الحسن وغيره، ولاالصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -، بل تكره عنده)هـ(2).

وقال القاضي عياض: (ويجزئ غيره مما فيه ذكر اسم الله عنه، ولكن ما مضى عليه العمل من اسم الله والله أكبر أحسن)هـ.

وقال الشيخ خ : (وكُرِهَ ذَبْحٌ بِدَوْرِ حُفْرَة وسَلْخٌ أو قَطْعٌ قبل الموت، كقول مُضَحّ: اللهم منك وإليك) (3).

15 - باب إذا بعث بهديه -إلى مكة- ليذبح –بها- لم يحرم عليه شيء:

مما يحرم على الحاج، هذا الذي عليه الفتوى عند الأئمة.

5566 - إن رجلا: هو زياد بن أبي سفيان. ويجلس في المصر : الذي هو فيه. تصفيقها : أي ضرب إحدى يديها على الأخرى إنكارا لما سمعت.

16 - باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي، وما يتزود منها :

للسفر، أي جواز أكل لحومها وادخارها بعد تيبيسها، نعم يستحب الجمع بين الأكل والصدقة والإعطاء.

قال الشيخ : (ونُدِبَ جَمْعُ أَكْل وصدقة وإعطاءٌ بِلاَ حَدّ -أي بثلث أو غيره)هـ(4).

... وأما البيع فلا يباع شيء منها، لا لحما ولا جلدا ولا صوفا ولا شعرا، ولا يعطى منها للجزار في جزارته شيء.

قال في المنتقى:(فإن باع شيئا منها، فقال ابن حبيب:"من باع جلدها جهلا لاينتفع بثمنه ويتصدق به"، وقال سحنون :" إن أدرك البيع فسخ، وإلا جعل ثمن الجلد في ماعون أو طعام، وثمن اللحم في طعام يأكله"، وقال ابن عبدالحكم:"من باع جلد أضحيته فليصنع بثمنه ما شاء من إمساك أو غيره"، وهذا الاختلاف إنما هو في ثمن المبيع بعد فواته، وأما بيعه فمتفق على منعه)هـ منه (5).

5567 - لحوم الهدي : بدل لحوم الأضاحي.

(1) - مختصر خليل 1/117.

(2) - شرح الزرقاني على مختصر خليل 3/15.

(3) - مختصر خليل 1/118.

(4) - مختصر خليل 1/121.

(5) - المنتقى 3/92.

إتحاف القاري بدرر البخاري · الصفحة ١٠٠٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إتحاف القاري بدرر البخاريص ١٠٠٤