قال الدماميني :(فيه أن من تقرب بشيء مخصوص فلم يصح، لا يلزمه فيه أصل القربة، بل يعود ذلك لملكه)هـ؛ لكن المشهور عندنا في هذه القضية هو قول الشيخ خليل : (ومُنِعَ البيعُ وإِنْ ذَبَحَ قبل الإمام أو تَعَيَّبَتْ حالةَ الذَّبْحِ أو قبلَهُ) (1)، يعني وذبحها، إما إن لم يذبحها فهو قوله : (لاَ تُجزئُ إِنْ تَعَيَّبَتْ قبله وصَنَعَ بها ما شاء) (2).
داجن : شاة تألف البيوت. عناق لبن : هي الأنثى من ولد المعز، وأضافها إلى اللبن إشارة إلى أنها صغيرة ترضع أمها.
5557 - خير من مسنة : المسنة هي التي ألقت أسنانها، ويكون ذلك في ذات الظلف، والحافر في السنة الثانية، وفي ذات الخف في السنة السادسة.
9 – باب: "من ذبح الأضاحي بيده" :
أي فقد فعل ما هو الأفضل.
الشيخ خ : (ونُدِبَ ذَبْحُهَا بِيَدِهِ) (3).
الزرقاني : (ولو امرأة وصبيا لمن أطاق، فإن لم يهتد لذلك إلا بمرافق، فلا بأس أن يرافق)(4).
5558 - صفاحهما : الصفاح الجوانب، والمراد الجانب الواحد من عنق الأضحية، وإنما ثنى إشارة إلى أنه فعل ذلك في كل منهما، فهو من إضافة الجمع إلى المثنى بإرادة التوزيع.
10 – باب: "من ذبح أضحية غيره" :
أي بإذنه جاز، هذا مذهبنا، قال الشيخ: (وصَحَّ إنابةٌ بلفظ إنْ أَسْلَمَ ولو لم يُصَلِّ أو نَوَى عن نفسه أو بعادة كقريب وإلا فَتَرَدُّدٌ لا إِنْ غَلَطَ فلا يجزئُ عن واحد منهما) (5).
وأعان رجل…إلخ : ابن المنير : (هذا الأثر لا يطابق الترجمة إلا من جهة أن الاستعانة إن كانت مشروعة التحقت بها الاستنابة) (6).
وأمر أبو موسى بناته … إلخ : ابن حجر : (هذا الأثر مباين للترجمة، فيحتمل أن يكون محله الترجمة التي قبلها)هـ(7)، ونحوه للعيني(8).
(1) - مختصر خليل 1/122.
(2) - مختصر خليل 1/122.
(3) - مختصر خليل 1/121.
(4) - شرح الزرقاني على مختصر خليل 3/38.
(5) - مختصر خليل 1/122.
(6) - نقلا عن الفتح 10/23
(7) - الفتح 10/23.
(8) - في العمدة 21/155.