كما مر معنا أن هذا الدليل استدل به كل فريق على قوله.
قال ابن قدامة ﴿المغني ج3 ص254﴾:
وَمُدَاوَمَةُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى فِعْلِهَا، وَهَذَا دَلِيلُ الْوُجُوبِ. هـ
وقال البهوتي ﴿شرح منتهى الإرادات ج2 ص36﴾:
(صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ، فَرْضُ كِفَايَةٍ) لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاظَبَ عَلَيْهِمَا حَتَّى مَاتَ،.هـ
الدليل الرابع:
-لأنها من شعائر الإسلام:
قالوا صلاة العيد من شعائر الإسلام التي لا بد أن نأتي بها لإظهارها، وإتيان البعض بها كاف في إظهار هذه الشعيرة.
قال الهيتمي ﴿تحفة المنهاج ج3 ص39﴾:
(وَقِيلَ فَرْضُ كِفَايَةٍ)؛ لِأَنَّهَا مِنْ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ. هـ
الدليل الخامس:
-القياس على صلاة الجنازة:
صلاة العيد كصلاة الجنازة تتوالى فيها التكبيرات فتأخذ نفس الحكم، فتكون فرض كفاية.
قال الشربيني ﴿مغني المحتاج ج1 ص462﴾:
(وَقِيلَ فَرْضُ كِفَايَةٍ). نَظَرًا إلَى أَنَّهَا مِنْ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ وَلِأَنَّهَا يَتَوَالَى فِيهَا التَّكْبِيرُ فَأَشْبَهَتْ صَلَاةَ الْجِنَازَةِ. هـ
وقال الشوكاني ﴿نيل الأوطار ج7 ص100﴾: