تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كما مر معنا أن هذا الدليل استدل به كل فريق على قوله.

قال ابن قدامة ﴿المغني ج3 ص254﴾:

وَمُدَاوَمَةُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى فِعْلِهَا، وَهَذَا دَلِيلُ الْوُجُوبِ. هـ

وقال البهوتي ﴿شرح منتهى الإرادات ج2 ص36﴾:

(صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ، فَرْضُ كِفَايَةٍ) لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاظَبَ عَلَيْهِمَا حَتَّى مَاتَ،.هـ

الدليل الرابع:

-لأنها من شعائر الإسلام:

قالوا صلاة العيد من شعائر الإسلام التي لا بد أن نأتي بها لإظهارها، وإتيان البعض بها كاف في إظهار هذه الشعيرة.

قال الهيتمي ﴿تحفة المنهاج ج3 ص39﴾:

(وَقِيلَ فَرْضُ كِفَايَةٍ)؛ لِأَنَّهَا مِنْ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ. هـ

الدليل الخامس:

-القياس على صلاة الجنازة:

صلاة العيد كصلاة الجنازة تتوالى فيها التكبيرات فتأخذ نفس الحكم، فتكون فرض كفاية.

قال الشربيني ﴿مغني المحتاج ج1 ص462﴾:

(وَقِيلَ فَرْضُ كِفَايَةٍ). نَظَرًا إلَى أَنَّهَا مِنْ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ وَلِأَنَّهَا يَتَوَالَى فِيهَا التَّكْبِيرُ فَأَشْبَهَتْ صَلَاةَ الْجِنَازَةِ. هـ

وقال الشوكاني ﴿نيل الأوطار ج7 ص100﴾:

إتحاف المريد بحكم صلاة العيد · الصفحة ٢٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إتحاف المريد بحكم صلاة العيدص ٢٣