تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الركوع تبطل صَلاته.

وفي رواية عنه أنّه قال: لا نجد في الركوع دعاءً مؤقّتاً.

القول الثاني: الندب (سُنّة).

وهو ما عليه الجمهور.

وحُجّتهم: قوله - صلى الله عليه وسلم - لِلأعرابي في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - ﴿ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعاً، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائما﴾ (1)، وفيه اقتصار على بيان المفروض، ولم يكن فيه بيان التسبيح.

ثانياً – عدد التسبيحات:

أوجب الإمام أحمد - رضي الله عنه - تسبيحةً واحدةً في الركوع والسجود، وأدنى درجة الكمال في عدد التسبيحات عند الجمهور ثلاث؛ لِحديث ابن مسعود - رضي الله عنه - المتقدم (2) (3).

وفي ذلك يقول الإمام الشافعي - رضي الله عنه -: إنْ كان هذا ثابتاً ... [يعني حديث ابن مسعود - رضي الله عنه -] فإنّما يعني - والله أعلم - أدنى ما يُنسَب إلى كمال الفرض والاختيار معاً لا كمال

(1) سبق تخريجه.

(2) انظر صفحة 67 مِنْ هذا الكتاب.

(3) يراجع: الكافي 1/ 176 والأذكار /106 والحاوي الكبير 2/ 120 وبدائع الصنائع 2/ 549 والرحمة /34 والإنصاف 2/ 60، 61

الأدعية والأذكار المأثورات · الصفحة ٧٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأدعية والأذكار المأثوراتص ٧٩