الركوع تبطل صَلاته.
وفي رواية عنه أنّه قال: لا نجد في الركوع دعاءً مؤقّتاً.
القول الثاني: الندب (سُنّة).
وهو ما عليه الجمهور.
وحُجّتهم: قوله - صلى الله عليه وسلم - لِلأعرابي في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - ﴿ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعاً، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائما﴾ (1)، وفيه اقتصار على بيان المفروض، ولم يكن فيه بيان التسبيح.
ثانياً – عدد التسبيحات:
أوجب الإمام أحمد - رضي الله عنه - تسبيحةً واحدةً في الركوع والسجود، وأدنى درجة الكمال في عدد التسبيحات عند الجمهور ثلاث؛ لِحديث ابن مسعود - رضي الله عنه - المتقدم (2) (3).
وفي ذلك يقول الإمام الشافعي - رضي الله عنه -: إنْ كان هذا ثابتاً ... [يعني حديث ابن مسعود - رضي الله عنه -] فإنّما يعني - والله أعلم - أدنى ما يُنسَب إلى كمال الفرض والاختيار معاً لا كمال
(1) سبق تخريجه.
(2) انظر صفحة 67 مِنْ هذا الكتاب.
(3) يراجع: الكافي 1/ 176 والأذكار /106 والحاوي الكبير 2/ 120 وبدائع الصنائع 2/ 549 والرحمة /34 والإنصاف 2/ 60، 61