تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المنفرد يُسِرّ بالقنوت، أمَّا الإمام فيجهر به عند الأكثرين،

(1) رواه ابن ماجة .. يراجع تلخيص الحبير 1/ 247

(2) يراجع شرح السُّنَّة 1/ 126، 127

وقيل: يُسِرّ ..

أمَّا المأموم: فإنْ لم يجهر الإمام قنت سرّاً كإمامه، ... وإنْ جهر سمعه وأَمَّن على دعائه إنْ سمعه، وإلا قنت سرّاً.

أمَّا في غير صلاة الصبح: فإنْ كانت جهريّةً - كالمغرب والعشاء - جهر بالقنوت، وإنْ كانت صلاةً سرِّيِّةً أَسَرّ.

وقيل: إنَّهَا كالجهريَّة؛ يجهر به في جميع الصلوات.

ويؤيده: الحديث الصحيح في قنوت النبي - صلى الله عليه وسلم - على الذين قَتَلوا القراء ببئر معونة؛ فإنّه يقتضي ظاهرُه الجهرَ بالقنوت في جميع الصلوات (1).

رفع اليدين في القنوت:

قال النووي رحمه الله تعالى: اختلف أصحابنا في رفع اليدين في دعاء القنوت ومسح الوجه بهما على ثلاثة أوجه:

أصحها: أنّه يُستحَبّ رفعهما ولا يمسح الوجه.

والثاني: يرفع ويمسحه.

والثالث: لا يمسح ولا يرفع.

الأدعية والأذكار المأثورات · الصفحة ٦٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأدعية والأذكار المأثوراتص ٦٨