تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القول الثالث: يتخير بين الجهر والإسرار.

وهو ظاهر نص " الأُمّ " (1).

وحيث إنّ الجهر بالاستعاذة لم يُنْقَلْ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فالأَوْلَى الإسرار بها، إلا إنْ كان لِلتعلم فلا بأس مِن الجهر بها.

خامساً - الصلوات المستحَبّ التعوذ فيها:

يُستحَبّ التعوذ في كل صلاة: فريضة أو نافلة أو منذورة.

واختلفوا في التعوذ في صلاة الجنازة، والصحيح عند الشافعية استحبابه فيها (2).

سادساً - صيغ التعوذ:

وردت في التعوذ صيغ عديدة، حصرتُها فيما يلي:

الصيغة الأولى: (أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم).

وهي اختيار الإمامين أبي حنيفة والشافعي رضي الله عنهما.

وحُجَّتُه: قوله تعالى ﴿فَإِذَاقَرَاتَ الْقُرْآَنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ (((((((((﴾ (3).

(1) يراجع: الأُمّ 1/ 107 والمجموع 3/ 282 والأذكار /94، 95 وبدائع الصنائع 2/ 537

الأدعية والأذكار المأثورات · الصفحة ٢٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأدعية والأذكار المأثوراتص ٢٤