تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسلم حق في ذلك العطاء حتى المواليد،فبمجرد ولادة طفل لأحد المسلمين يسجل أسمه في الديوان ويفرض له عطاؤه،فعَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ،قَالَ:كَانَ عُمَرُ يَحْلِفُ عَلَى أَيْمَانٍ ثَلاثٍ يَقُولُ:وَاللَّهِ مَا أَحَدٌ أَحَقَّ بِهَذَا الْمَالِ مِنْ أَحَدٍ،وَمَا أَنَا بِأَحَقَّ بِهِ مِنْ أَحَدٍ،وَاللَّهِ مَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَحَدٌ إِلاَّ وَلَهُ فِي هَذَا الْمَالِ نَصِيبٌ إِلاَّ عَبْدًا مَمْلُوكًا،وَلَكِنَّا عَلَى مَنَازِلِنَا مِنْ كِتَابِ اللهِ تَعَالَى،وَقَسْمِنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ،فَالرَّجُلُ وَبَلاؤُهُ فِي الإِِسْلامِ،وَالرَّجُلُ وَقَدَمُهُ فِي الإِِسْلامِ،وَالرَّجُلُ وَغَنَاؤُهُ فِي الإِِسْلامِ،وَالرَّجُلُ وَحَاجَتُهُ،وَوَاللَّهِ لَئِنْ بَقِيتُ لَهُمْ،لَيَأْتِيَنَّ الرَّاعِيَ بِجَبَلِ صَنْعَاءَ حَظُّهُ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَهُوَ يَرْعَى مَكَانَهُ. (1)

وعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ:سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ،يَقُولُ:"وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ،ثَلَاثًا،مَا مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ إِلَّا لَهُ فِي هَذَا الْمَالِ حَقٌّ أُعْطِيَهُ أَوْ مُنِعَهُ وَمَا أَحَدٌ بِأَحَقَّ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا عَبْدٌ مَمْلُوكٌ،وَمَا أَنَا فِيهِ إِلَّا كَأَحَدِكُمْ،وَلَكِنَّا عَلَى مَنَازِلِنَا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ،وَقِسْمِنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ،فَالرَّجُلُ وَبَلَاؤُهُ فِي الْإِسْلَامِ،وَالرَّجُلُ وَقِدَمُهُ فِي الْإِسْلَامِ،وَالرَّجُلُ

(1) - مسند أحمد (عالم الكتب) - (1 / 165) (292) ضعيف

قال · الصفحة ٥٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

قالص ٥٧