تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ ~~2- الانستصحاب تعريف الاسصحاب : عرف شهاب الدين الزنجاني الشافعي الاستصحاب بقوله : الاستدلال بعدم الدليل على نفي الحكم ، أو بقاء ما هو ثابت بالدليل . (1 و عرفه الأسنوي فقال : " هو عبارة عن الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني بناء على ثبوته في الزمان الأول ، ومثل له باستدلال الشافعية على أن الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء بأن ذلك الشخص كان على الوضوء قبل خروجه اجماعا، فيبقى على ما كان عليه . (2) ة الاستصحاب : و قد اختلف في الاستصحاب هذا هل يصح الاحتجاج به أولا؟ .

قال الآمدي : فذهب أكثر الحتفية ، وجماعة المتكلمين أبي الحسين البصري و غيره الى بطلانه . ومن هؤلاء من جوز الترجيح به لا غير : (1) انظر تخريج الفروع على الأصول : (79) (2) انظر الأسنوي على المنهاج : (131/3)

Ikhtilaf Athar · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Ikhtilaf Atharالمقدمة