تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ لو لم يؤد فيه يموت ، فيفوت ، فعند ذلك يتضيق عليه الوجوب، حتى إنه لو لم يؤد فيه حتى مات يأثم" . (1) وهذا القول هو قول أبي بكر الرازي ، وهو منقول عن محمد.

الثاني : تجب الزكاة على الفور فيأثم بالتأخير مع الامكان ، وهذا هو قول الكرخي وقد بناه على أن الأمر يقتضي الفور .

اثالث : تجب الزكاة على الفور ، لا لأن مطلقالأمر بقتضي ذلك ؛ بل لأن هناك قرينة تدل على الفورية ، وهذا القول هو المختار.

قال في شرح فتح القدير : " والمختار أن الأمر بالصرف للفقير معه قرينة الفلور ، وهي أنه لدفع حاجته وهي معجلة ، فمتى لم تجب على الفور لم يحصل المقصود من الايجاب على وجه التمام" . (2) ذهبت الشافعية إلى أن الزكاة واجبة على الفور ، لا لأن الأمر يقتضي ذلك : بل لأن حاجة المستحقين ناجزة (3) ولأنه حق لزمه وقدر على أدائه . () 2- قضاء الصوم لمن أفطر في رمضان : ومها تفرع على هذه القاعدة من الخلاف ، الخلاف في قضاء الصوم لمن افطر في رمضان بعذر ؛ كسفر أو مرض أو حيض : فعند الحنابلة يلزم المبادرة إلى القضاء ، حتى لو أخره مع تمكنه منه إلى أن جاء رمضان آخر أنم، ووجب عليه القضاء ، ووجب مع القضاء كفارة للتأخير ، و على هذا لا يصح صوم النافلة حتى تؤدى الفريضة.

(1) بدائع الصنائع : (3/2)

(2) انظر فتح القدير (482/1 - 483)

(3) مغي المستاج (413/1)

(4) حاشية الرملي : (134/3) 227

Ikhtilaf Athar · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Ikhtilaf Atharالمقدمة