تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 3- إقنضاء الأمترالمطلق الفوراوالتراخى: اختلف علماء الأصول في إفادة الأمر المطلق (1) ، أهو دال على الفور أو الراخي* قبل أن نذكر مذاهبهم في ذلك ، يتعين أن نبين المقصود من إفادة الأمر الفور ، وإفادته التراخي: فالمقصود من أن الأمر المطلق يفيد الفور ، هو أن المكلف عليه المبادرة بالامتثال دون تأخير ، عند سماع التكليف مع وجود الامكان ، فإن تأخر ولم بادر ، كان مؤاخذا في ذلك .

والمقصود من إفادته التراخي أن المكلف ليس عليه أن يبادر إلى أداء المكلف به ، فهو مخير إن شاء أداه عقب سماع التكليف ، أو أخره إلى وقت آخر م ظنه القدرة على أدائه في ذلك الوقت ، فطلب الفعل غير متعلق بزمان ش و ليس المقصود بالتراخي أن عليه أن يفعله في أحد أزمنة المستقبل ، ولا يحق له أن يؤديه على الفور ، اذ ليس هناك مذهب يقول بوجوب آداء الفعل (1) المراد بالأمر المطلق الأمر الذي ليس فيه قرينة تدل على الفور ، ولا قرينة تدل على التراخي : 323

Ikhtilaf Athar · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Ikhtilaf Atharالمقدمة