تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ ) اختلاف الحكم عند الجمهور لاختلافهم في القرينة : مع أن جمهور الفقهاء اتفقوا على أن مقتضى الأمر الوجوب ، فانا نجدهم قد اختلفوا في الحكم المأخوذ من النصوص ، نظرا لما يكتنف هذه النصوص من قرائن ، يعتبرها البعض صارفة للأمر عن الوجوب . ولا يراها البعض الآخر كذلك.

و لقد ترتب على هذه النقطة بالذات اختلاف كبير في كثير من الفروع الفقهية ، فمما اختلفوا فيه مما يرجع إلى القرينة الصارفة : 1- متعة الطلاق : لقد ورد الأمر في القرآن الكريم بإعطاء المطلقات اللواتي طلقن من قبل المسيس، ولم يفرض لهن مهر، ورد الأمرباعطاء هؤلاء ما يتمتعن به من مال ، قال الله تعالى : " لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين" (1) : قد ذهبت الشافعبة والحنفية والحنابلة إلى أن هذه المتعة واجبة ، عملاء بمقتضى (1) البقرة : (246) 313

Ikhtilaf Athar · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Ikhtilaf Atharالمقدمة