تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ م قال : والقول الجامع في هذا الجنس : أن اللفظ الواحد اذا كان له عرف في اللغة ، وثبت له عرف في الشرع ، فعند إطلاق الشرع ينصرف إلى عرف اشرع الذي ثبت له ، ولا يحمل على الحقيقة اللغوية ، كالمجاز بالنسبة إلى العرف الشرعي ، لأن الشرع وعرفه مقدم في مقصود خطاب الله تعالى ، كما إن الحقيقة اللغوية مقدمة على المجاز في مقصود المتكلم ، وهكذا كل لفظ له حقيقة في اللغة ، وثبت له عرف غالب في الاستعمال ، كلفظ الفقيه ، والمتكلم ، ولفظ الدابة ، ينصرف إلى عرف الاستعمال ، وتصير الحقيقة اللغوية كالمجاز بالنسبة اليه ، ويخرج عن حد الاجمال ؛ فان المجمل هو اللفظ الذي لا يتعين لأحد معنييه فصاعدا، لا بوضع اللغة، ولا بعرف الاستعمال ، ولا بعرف الشرع(1) .

(1) انظر كتاب تخريج الفروع على الأصول لزنجاني تحقيق الدكتور محمد أديب صالح (5046

Ikhtilaf Athar · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Ikhtilaf Atharالمقدمة