تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ قال السرخي في أصوله : " ثبوت المقتضى للحاجة والضرورة ، حتى إذا كان المنصوص مفيدا للحكم بدون المقتضى ، لا يثبت المقتضى لغة ولا شرعا ، الثابت بالحاجة يتقدر بقدرها ، ولا حاجة إلى إثبات صفة العموم للمقتضى، ان الكلام مفيد بدونه ، وهو نظير تناول الميتة ، لما أبيح للحاجة تتقدر بقدرها وهو سد الرمق ، وفيما وراء ذلك من الحمل والتمول والتناول إلى الشبع لا يثبت حكم الإباحة فيه ، بخلاف المنصوص فإنه عامل بنفسه ، فيكون بمنزلة حل الذكية يظهر في حكم التناول وغيره مطلقا " . (1) (1) أصول السرخسي 244/1 وانظر كشف الأسرار شرح أصول البزموي : 237/2.

Ikhtilaf Athar · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Ikhtilaf Atharالمقدمة