تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ رى في قواعد الأحكام لعز الدين بن عبد السلام الشافعي ، وفي الفروق للقرافي المالكي ، وفي الأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفي ، وفي القوانين لابن جزي المالكي، في تبصرة الحكام وفي قواعد ابن رجب ، ففيها ضبط لأشتات المسائل المتفرعة لمذهب الحتبلي : و على ذلك نقول : ان هذه القواعد دراستها من قبيل دراسة الفقه لا من قبيل دراسة أصول الفقه ، وهي مبنية على الجمع بين المسائل المتشابهة في الأحكام الففهية ، ولهذا نستطيع أن نرتب تلك المراتب الثلاث التي يبنى بعضها على بعض : أصول الفقه يبنى عليه استنباط الفروع الفقهية ، حتى اذا تكونت المجموعات افقهية المختلفة أمكن الربط بين فروعها ، وجمع أشتاتها في قواعد عامة جامعة ه ذه الأشتات ، وتلك النظرية الفقهية . (1) وبعد فهذا السبب من أسباب الاختلاف- أي الاختلاف في القواعد أصولية - هو من أهم أسباب الاختلاف في الفروع في نظرنا ، إن لم نقل امها ، وهو الذي عليه مدار بحثنا في الأبواب القادمة ، مع ما يترتب عليه من اختلاف في الفروع عند الفقهاء ، ونرجو أن نوفق لأداء حق هذا الموضوع علينا ، وبالله المستعان .

(1) أصول الفقه لمحمد أبو زهرة : (10/9)

Ikhtilaf Athar · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Ikhtilaf Atharالمقدمة