تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي جعله إجماعا ظنيا نظر وكونه حجة وليس بإجماع أبعد من ذلك

وثانيها أن يكون ذلك في عصر الصحابة رضي الله عنهم فهو أقوى من الأول وأولى بأن يكون السكوت منهم دليلا على الموافقة لعلو مرتبتهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعدم المذاهبة على من بعدهم وإن كان لم يكن إجماعا فالظاهر أنه حجة لما تقدم

وثالثها أن يكون ذلك فيما يتكرر وقوعه فهو أولى بأن يكون إجماعا أو حجة لأن تلك الإحتمالات المقدرة تبعد فيه بعدا قويا

ورابعها أن يكون فيما تعم به البلوى فكون ذلك إجماعا أقوى مما قبله

إجمال الإصابة · الصفحة ٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إجمال الإصابةص ٣٢