تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

7 - لا تنصب عليهم العرادات) 1، ولا تحرق عليهم المساكن، ولا يقطع

لهم شجر؛ لأنهم في دار الإسلام).2 فإن علا أمرهم، وقويت شوكتهم، وخيف من الاصطدام بهم، جاز دفعهم بكل مستطاع من اعتماد قتلهم، واستعمال السلاح الممكن ضدهم، حتى العرادات ونحوها، فللمسلم الدفاع عن النفس بقتل طالبها إذا لم يندفع إلا به (3). وبعد التمكن منهم يقوم جهاز الأمن باستجوابهم للكشف عن حالهم، ومعرفة دوافعهم للخروج، ومن يقف مساندا ودافعا لهم لأن من ناصر الظالم على ظلمه فقد ظلم، وليتم القضاء على جميع عناصر الفساد الظاهرة والباطنة. وبعد ذلك يتم تقديمهم إلى القضاء، ليحاكموا شرعا على فتنتهم وليأخذوا جزاءهم فيما ابتدعوا واعتدوا عليه من الأنفس والأموال والأعراض (4) ________________

(1) آلة تشبه المنجنيق. انظر المرمي، مختصر سياسة الحروب، تحقيق: عبدالرءوف عون،

058

(2) انظر الفيروزآبادي، المصدر السابق، ص 281، وانظر ابن قدامة، المصدر السابق،

ص 110، وانظر الماوردي، الأحكام السلطانية، ص 61، وانظر الفراء، الأحكام

السلطانية، ص 56,

(3) أنظر المصادر السابقة.

(4) انظر ذلك مفصلا في كتب الفقه الأمهات.

إعداد الجندي المسلم · الصفحة ١٥١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إعداد الجندي المسلمص ١٥١