تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فقال: أكره أن يمس الرجل فرجه بيمينه، والبول قائما لا بأس به، ويروى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- (¬1). وإذا مات ولم يقض دينه، ولم يقض عنه، ولم يوص بذلك، ولم يكفر عن يمينه؛ فليس هذا بعدل.

"مسائل صالح" (562).

قال أحمد في روإية أحمد بن الحسين: لا يكتب الحديث عمن يسكر.

"العدة" 3/ 925

قال أحمد في رواية سندي الخواتيمي: لا يعجبني أن يكتب الحديث عن معين -يعني: يبيع هذه العينة.

"العدة" 3/ 953، "المسودة" 1/ 528

AUTO 1023 - هل المعصية تسقط العدالة؟

قال أبو حاتم: حادثت أحمد بن حنبل فيمن شرب النبيذ من محقق أهل الكوفة، وسميت له عددا منهم، فقال: هذه زلات لهم، ولا تسقط عدالتهم بزلاتهم.

"المسودة" 1/ 527.

(¬1) روى الإمام أحمد 4/ 383، والبخاري (153)، ومسلم (267) من حديث أبي قتادة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. . الحديث، وروى الإمام أحمد 5/ 402، والبخاري (224)، ومسلم (273) من حديث حذيفة أنه قال: كنت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما. . الحديث.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علوم الحديث · الجزء ١٥ · الصفحة ٤٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علوم الحديثج ١٥ · ص ٤٤٨