تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قيل: فما عليه؟ قال: يقول أبو عبد الله -يعني: أحمد بن حنبل: عليه قضاء يوم.

قال عثمان: وسمعت أحمد يقول: عليه قضاء يوم قد صح عندنا فيه حديث ثوبان وشداد.

"المناقب" ص 120 - 121

AUTO 1004 - الحارث بن سريج النقال

قال ابن الجوزي: أنبأنا ابن خيرون، قال: أنبأنا أبو بكر أحمد بن علي ابن ثابت، قال: أنبأنا أبو طاهر محمد بن الحسين بن سعدون الموصلي، قال: أنا علي بن عمر الحوضي، قال: ثنا أحمد بن الحسين بن عبد الجبار الصوفي، قال: ثنا الحارث بن سريج، قال: ثنا أحمد بن محمد بن حنبل، قال: أخبرني صاحب لي -قد سماه- قال: كنت عند ابن المبارك وهو بالرقة مريض فدخل عليه أبو المليح يعوده. فقال له: يا أبا عبد الرحمن، إني دخلت أنا وصالح بن مسمار على مريض نعوده، فسمعت صالحا يقول: يا هذا، إن ربك يستعتبك فأعتبه.

"المناقب" ص 121

= قال المنذري في "مختصر سنن أبي داود" 3/ 244 (2267): وقال إسحاق: حديث شداد إسناده صحيح، تقوم به الحجة، وقال أحمد: أحاديث "أفطر الحاجم والمحجوم"، "ولا نكاح إلا بولي" يشد بعضها بعضا، وأنا أذهب إليها. اه.

وقال ابن القيم في "التهذيب": وقال علي بن المديني في حديث شداد: لا أرى الحديثين إلا صحيحين. وقال عثمان بن سعيد الدارمي: صح عندي حديث "أفطر الحاجم والمحجوم" من حديث ثوبان وشداد بن أوس، وأقول به، وسمعت أحمد بن حنبل يقول به، وذكر أنه صح عنده حديث ثوبان وشداد.

وقال الترمذي في "العلل" 1/ 362: سألت البخاري؟ فقال: ليس في الباب شيء أصح من حديث شداد بن أوس. اه، مختصرا.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علوم الحديث · الجزء ١٥ · الصفحة ٤٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علوم الحديثج ١٥ · ص ٤٣٣