كما روى ابن زبالة عن ابن بشير المازني انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم ما بين لابتيها
AUTO - يعنى المدينة - من الصيد (1).
- أحكامه:
القول في تحريم الصيد وقطع الشجر:
روى ابن زبالة عن شرحبيل بن سعد قال: (كنت مع بني زيد بن ثابت بالأسواف (2)، فأخذوا نهسا (3)، فاستفتح زيد بن ثابت وهو في أيديهم، فدفعوه في يدي وفروا، فدخل زيد، فأخذه من يدي فأرسله، ثم لطم في قفاي وقال: لا أم لك، ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم صيدها) (4).
وروى ابن زبالة ومن طريقه البزار عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال: اصطدت طيرا بالقنبلة (5)، فلقيني أبي عبد الرحمن، فعرك أذني، ثم أخذه منى فأرسله، وقال: (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم صيد ما بين لابتيها) (6).
وروى ابن زبالة أن سعد بن أبي وقاص وجد جارية لعاصية السلمية تقطع الحمى فضربها وسلبها شملة لها وفأسا كانت معها، فدخلت عاصية السلمية إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فاستعدت على سعد، فقال: (أردد إليها يا أبا اسحاق شملتها وفأسها،