وعن الحسن أنه لم يكفر لأنه كان مغفورا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر
قلت غريب وفي مراسيل أبي داود عن الحسن خلاف هذا فروى من حديث قتادة عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم فتاته أم إبراهيم القبطية فأمر أن يكفر عن يمينه وعوتب في ذلك
وقد تقدم في الحديث الثاني عند ابن أبي خيثمة من طريق ابن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم كفر عن يمينه
1383 الحديث السابع
عن ابن عباس قال لم أزل حريصا على أن أسأل عمر عنها يعني قوله إن تتوبا إلى الله حتى حج وحججت معه فلما كان ببعض الطريق عدل وعدلت معه بالإداوة فسكبت الماء على يده فتوضأ فقلت من هما فقال عجبا يا بن عباس كأنه كره ما سألته عنه ثم قال هما حفصة وعائشة
قلت رواه الجماعة إلا أبا داود فالبخاري والترمذي في التفسير وأخرجه مسلم في الطلاق عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس وأخرجه البخاري أيضا لكن لم يذكر فيه كلام الزهري والنسائي في الصوم وابن ماجة في الزهد عن ابن عباس قال لم أزل حريصا أن اسأل عمر عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله فيهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما حتى حج عمر وحججت معه فلما كنا ببعض الطريق عدل عمر وعدلت معه بالإداوة فتبرز ثم أتاني فصببت عليه من الإداوة فتوضأ فقلت يا أمير المؤمنين من المرأتان من أزواج النبي اللتان قال الله إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما فقال