تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلت هو قطعة من الحديث الثاني المتقدم وهو في الصحيحين موقوف على ابن عمر أنه سئل عن رجل طلق امرأته فقال إن طلقها واحدة أو اثنتين فرسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها ثم يمهلها حتى تحيض ثم تطهر وإن طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمر به من طلاق أمرأتك وبانت منك مختصر

1365 قوله

عن عمر رضي الله عنه أنه كان لا يؤتى برجل طلق امرأته ثلاثا إلا أوجعه ضربا وأجاز ذلك عليه

قلت رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما قال ابن أبي شيبة ثنا علي بن مسهر وقال عبد الرزاق ثنا سفيان بن عيينة كلاهما عن شقيق ابن أبي عبد الله عن انس قال كان عمر إذا أتي برجل قد طلق امرأته ثلاثا في مجلس أوجعه ضربا وفرق بينهما انتهى

1366 الحديث السادس

سئل النبي صلى الله عليه وسلم عمن طلق ثلاثا أو ألفا هل له مخرج فتلاها يعنى قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا

قلت غريب بهذا اللفظ وروى الطبراني في معجمه والدارقطني في سننه عن إبراهيم بن عبيد الله بن عبادة بن الصامت عن أبيه عن جده قال طلق بعض آبائي امرأته ألفا فانطلق بنوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن أبانا طلق أمنا الفا فهل له من مخرج فقال إن أباكم لم يتق الله فيجعل له مخرجا بانت منه بثلاث على غير السنة وتسعمائة وسبع وتسعون رثما في عنقه انتهى قال الدارقطني رواته ضعفاء ومجهولون

وذكره عبد الحق في أحكامه من جهة الدارقطني وقال فيه سبعة رجال بين مجهول وضعيف وأعله ابن عدي في الكامل بعبد الله بن الوليد الوصافي

تخريج الأحاديث والآثار · الجزء ٤ · الصفحة ٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تخريج الأحاديث والآثارج ٤ · ص ٤٩