تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٩٢ - نا أَسَدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَئِنْ لَمْ نَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، وَنَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، حَتَّى لَا نَدَعَ شَيْئًا مِنَ الْمَعْرُوفِ إِلَّا عَمِلْنَاهُ، وَلَا شَيْئًا مِنَ الْمُنْكَرِ إِلَّا تَرَكْنَاهُ، لَا نَأْمُرُ بِمَعْرُوفٍ وَنَنْهَى عَنْ مُنْكَرٍ؟ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْ لَمْ تَعْمَلُوا بِهِ كُلِّهِ، وَتَنَاهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَإِنْ لَمْ تَنْتَهُوا عَنْهُ كُلِّهِ»

البدع والنهي عنها · الصفحة ١٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البدع والنهي عنهاص ١٩١