تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

النكاح وأحكامه وما يتصل به : النكاح التزوج الحلال ، يقال : نكحت المرأة إذا تزوجت بها حلالا ، فإذا لم يكن حلالا فهو سفاح ، والنكاح والسفاح ضدان ، فالتزوج والنكاح اسمان لمجامعة / الحلال ، والمخادنة ، والزنا، والسفاح 113ب أسام لمجامعة الحرام ، والجماع اسم لكلا المعنيين ، حلالا كان أو حراما ، وعقدة النكاح إبرامه ، وكذلك عقد كل شيء إبرامه ، والسر اسم يشتمل على النكاح والسفاح جميعا ، قال الله : [ولكن لا تواعدوهن سرا ] (¬1) ، هذا في النكاح الحلال ، وقال الحطيئة : " من الوافر "

ويحرم سر جارتهم عليهم (¬2)

اشتقاق أسماء نطق بها القرآن للسجستاني · الصفحة ٢٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اشتقاق أسماء نطق بها القرآن للسجستانيص ٢٣٩