تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( الباب السادس والستون : في الحسبة على الحصريين العبداني والكركر العبداني ) ينبغي أن يعرف عليهم رجلا ثقة خبيرا بصناعتهم ويؤخذ عليهم أن لا يصبغوا شيئا من السمار إلا القلزمي ولا يصبغوا من السمار القطوي ولا الكراعي ولا شيئا من الأسمرة الماوية فإنها تتهرأ ولا تمسك شيئا وأن لا يصبغوا إلا بالفوه القبرصية ولا يصبغوا بالبقم لأنه يتغير صبغه وإذا وقع عليه شيء من الحموضة اصفر وتطبع فإن عزت الفوه وقلت وقتا ما جعل الثلثان فوه والثلث بقم ، وأما صباغ السمار الأسود يكون صبغه بماء الحديد والقلقند ويجفف مكانه في الحوض لئلا يضعف جبلة ، وتكون مياهه طاهرة فإن الناس يتخذون منه الحصر للمساجد ليصلوا عليها ، ويكون جميع قيامه من غزل الكتان المعتدل الخيط ، وأن لا يقطعوا حصيرا حتى يداخلوه مداخلة جيدة فإنه إذا لم يداخل يبس سماره فيصير مثل الغربال ، وهو أبيات أعلاها مائة وما دونه تسعون وما دونه ثمانون وما دونه سبعون وما دونه ستون ، والكركر فلا اعتبار به ، ويتقدم إلى المنادية أن لا يبخسوا من نفوسهم زيادة إذا رأوا غربا يبتاعون شيئا ولا يقولوا إلا الحق الذي يدفعه إليه التاجر ولا ينقص عند الوزن من الثمن شيئا فهذا حرام ولا يأخذ الجعل إلا من المبيع .

معالم القربة · الصفحة ٣٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معالم القربةص ٣٠٧