تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الوجه ، ولم يقل يا أمير المؤمنين فقال اطلبوه فطلبوه فلم يجدوه ، واختفى .

وقال أبو الدرداء إذا كان الرجل محببا في جيرانه محمودا عند إخوانه فاعلم أنه مداهن .

وقال بعض العلماء : المعروف كل فعل أو قول أو قصد حسن شرعا ، والمنكر كل فعل أو قول أو قصد قبح شرعا ، والإنكار في ترك الواجب ، وفعل الحرام ، واجب ، وفي ترك المندوب ، وفعل المكروه مندوب ، والإنكار باليد أمكن ، وإلا باللسان ، وإلا بالقلب ، وعلى الناس ، والولاة فعل ذلك ، وإعانة من يفعله ، وتقويته فإنه حفظ الدين ، ويجب الإنكار على من ترك الإنكار الواجب ، ويبدأ في الإنكار بالأسهل فإن زال ، وإلا أغلظ فإن زال ، وإلا رفعه إلى الإمام ، ولا ينكر على غير مكلف إلا تأديبا ، وزجرا ، ولا على ذمي لا يجهر بالمنكر .

معالم القربة · الصفحة ٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معالم القربةص ٢٣