استحقاق الأجرة وجهان : أحدهما : أنه يستحق ؛ لأن الجحود لا يوجب فسخ الإجارة ، وقد وفى ما استحق ، وإنما أثر الجحود أن يصير ضامنا .
والثاني : لا يستحق ؛ لأنه أضمن أن يعمل لنفسه فيسقط استحقاقه ، وعلى الجملة الصحيح من مذهب الشافعي : سقوط الضمان ، قال الربيع كان الشافعي يرى أن الأجير لا يضمن ولكن لا يبوح به خفية أجراء السوء .
معالم القربة · الصفحة ١٧٦