تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

استحقاق الأجرة وجهان : أحدهما : أنه يستحق ؛ لأن الجحود لا يوجب فسخ الإجارة ، وقد وفى ما استحق ، وإنما أثر الجحود أن يصير ضامنا .

والثاني : لا يستحق ؛ لأنه أضمن أن يعمل لنفسه فيسقط استحقاقه ، وعلى الجملة الصحيح من مذهب الشافعي : سقوط الضمان ، قال الربيع كان الشافعي يرى أن الأجير لا يضمن ولكن لا يبوح به خفية أجراء السوء .

معالم القربة · الصفحة ١٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معالم القربةص ١٧٦