( فصل ) : وينبغي أن تتخذ الأرطال من حديد ، ويعيرها المحتسب ، ويختم عليها بختم من عنده ، ولا يتخذوها من الحجارة ؛ لأنها إذا قرع بعضها ببعض فتنقض فإذا دعت الحاجة إلى اتخاذها لقصور يده عن اتخاذ الحديد أمره المحتسب بتجليدها ثم يختمها بعد العيار ، ويجدد النظر فيها بعد كل حين لئلا يتخذوا مثلها من الخشب ، ورءوس اللفت ، ولا يكون في الحانوت الواحد دستان من أرطال ، أو صنج من غير حاجة ؛ لأنها تهمة في حقه ، ولا يتخذ عنده ما لا جرت العادة باتخاذه مثل ثلث رطل ، وثلث أوقية ، وثلث درهم لمقاربة النصف ، وربما اشتبه ذلك عليه بالنصف في حال الوزن عند كثرة الزبون ، والله أعلم .
معالم القربة · الصفحة ١٠١