تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ابنُ عمرَ: إنَّ أنسًا كان يَتوَلَّجُ على النِّساءِ مُكَشَّفاتِ الرُّؤوسِ، وإنِّي كُنتُ تحتَ ناقةِ رسولِ اللهِ يمسُّني لُعابُها أسمَعُه يلبِّي بالحجِّ (١).

٣٩٨ - (٣٣) قالَ: حدثنا عليُّ بنُ مسلمٍ قالَ: حدثنا عبدُ الرحمنِ بنُ زيدِ بنِ أسلمَ، عن أبيه، عن ابنِ عمرَ قالَ:

قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «أُحِلَّت لنا مَيْتَتانِ ودَمَانِ، فأمَّا المَيْتَتان فالحوتُ والجَرادُ، وأمَّا الدَّمَانِ فالكَبدُ والطُّحالُ» (٢).

٣٩٩ - (٣٤) قالَ: حدثنا الفضلُ بنُ سهلٍ قالَ: حدثنا حجاجُ بنُ محمدٍ قالَ: حدثني شعبةُ وسمعتُه أيضًا يُحدِّث عن عَمرو بنِ مرةَ قالَ: سمعتُ سعيدَ بنَ / جُبيرٍ يقولُ: سألتُ ابنَ عمرَ عن بيعِ الخمرِ، فقالَ: وَمَا بلغَكَ حديثُ شُربِها وبيعِها؟ أو قالَ: ثَمنِها.

٤٠٠ - (٣٥) قالَ: حدثنا الفضلُ بنُ سهلٍ: حدثنا حجاجٌ قالَ: قالَ شعبةُ: وحدثني حمادٌ، عن سعيدِ بنِ جُبيرٍ، عن ابنِ عمرَ، فقالَ أحدُهما: بَيعها، وقالَ الآخَرُ: ثَمنها (٣).

(١) أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (٢٧٤)، والبيهقي (١/ ٢٥٥، ٥/ ٩)، وابن الأعرابي في «معجمه» (٩٥٩)، وأبو بكر الزبيري في «فوائده» (٢٧)، وابن جميع الصيداوي في «معجمه» (ص ٢٦٨)، وقاضي المارستان في «مشيخته» (٥٣٤)، وابن عساكر في «تاريخه» (٦/ ١٠، ١٦/ ٤٤٧) من طريق سعيد بن عبد العزيز به.

وانظر رواية بكر المزني عن أنس عند مسلم (١٢٣٢).

(٢) أخرجه ابن ماجه (٣٢١٨) (٣٣١٤)، وأحمد ٢/ ٩٧ (٥٧٢٣) من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم به.

وانظر تمام تخريجه وبيان طرقه والخلاف في رفعه ووقفه في تخريج «المسند»، و«علل الدارقطني» (٣٠٣٨)، و«الصحيحة» (١١١٨).

(٣) أخرج أبو يوسف في «الآثار» (١٠٠٨) من طريق أبي حنيفة، عن حماد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر في الخمر مثل حديث محمد بن قيس، غير أنه لم يقل: وسأله أبو كثير.

وكان قد أخرج قبله (١٠٠٧) من طريق أبي حنيفة، عن محمد بن قيس قال: سمعت ابن عمر وسأله أبو كثير عن بيع الخمر، فقال: قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فحرموا أكلها، واستحلوا بيعها وأكل ثمنها، وإن الله حرم الخمر، فحرام بيعها وحرام أكل ثمنها.

جزء ابن ثرثال - ت جرار · الصفحة ٣٦١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جزء ابن ثرثال - ت جرارص ٣٦١