يشفعها، وكلاهما ثابت عن النبي ﷺ فهذه الأمور وإن كان أحدها أرجح من الآخر، فمن فعل المرجوح فقد فعل جائزا. وقد يكون فعل المرجوح أرجح للمصلحة الراجحة. سنة الجمعة · الصفحة ٥١