تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يشفعها، وكلاهما ثابت عن النبي ﷺ

فهذه الأمور وإن كان أحدها أرجح من الآخر، فمن فعل المرجوح فقد فعل جائزا. وقد يكون فعل المرجوح أرجح للمصلحة الراجحة.

سنة الجمعة · الصفحة ٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

سنة الجمعةص ٥١